السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

413

منهاج الصالحين

أفضل ، ويصحّ فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : ( أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك ) قاصداً ذلك صحّ . مسألة 1442 : يقبل قول المرأة في انقضاء العدّة بالحيض وبالشهور وبالولادة في الحمل ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدّة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته ، وأمّا بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيّام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر . مسألة 1443 : يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة ، أمّا بعد انقضاء العدّة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدّة فلا يقبل إلّابالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول . مسألة 1444 : إذا طلّقها فادّعت الزوجة أنّ الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج فتارة يكون الترديد في وقوع الطلاق قبل حدوث الحيض أو في أثنائه ، وأخرى يكون الترديد في وقوعه بعد انقضاء الحيض أو قبله ، وثالثة يكون الترديد من الجهتين معاً . وفي الموارد الثلاثة إذا كان تاريخ الحيض مجهولًا سواء كان تاريخ الطلاق معلوماً أم مجهولًا يكون القول قولها مع يمينها إذا كانت غير متهمة ؛ لأنّ المرأة تصدّق في الحيض والعدّة كما دلّت عليه روايات معتبرة ، وهو مقتضى كونه ممّا لا يعرف إلّامن قبلها ، وإن كان تاريخ الحيض معلوماً أو كانت متهمة حتى إذا كان تاريخ الحيض مجهولًا ففي المورد الأوّل والثالث يكون القول قوله مع يمينه ، وفي المورد الثاني يكون القول قولها مع يمينها . وإذا رجع الزوج وادّعت الزوجة انقضاء عدّتها فإن كان تاريخ الانقضاء مجهولًا سواء كان تاريخ الرجوع معلوماً أم مجهولًا وكانت غير متهمة كان القول قولها مع يمينها ، وإن كان تاريخ الانقضاء معلوماً أو كانت متهمة حتى إذا كان تاريخ الانقضاء مجهولًا كان القول قوله مع يمينه .